هل يجزئ حج المرأة الحامل عن ولدها

س44 : امرأة حجت وهي حامل فرجعت من حجتها ومات مولودها فهل تلك الحجة تجزئ عنها وعن ولدها أم لا ؟
ج44 : تجزئ الحجة عن المرأة فقط أما مولودها فلا حج عليه , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
(جـ : 2177 في 29-10-1398هـ)

تالي سابق
تطوير  حرف لتقنية المعلومات ... حقوق الطبع © 2005 جميع الحقوق محفوظة... e-mail address:info@al-islam.com