حكم التمسح بالمساجد التي في جبل عرفة والصلاة فيها

س15 : يوجد بجبل الرحمة بعرفات ثلاثة مساجد بمحاريبها متجاورة غير مسقوفة يؤمها الحجاج للتمسح بمحاريبها وجدرانها , ويضعون أحيانا النقود ببعض محاريبها كما أنهم يصلون في كل منها ركعتين وبعضها يكون في وقت النهي ويحصل ازدحام الرجال والنساء بها , وجميع هذه الأفعال تحدث من الحجاج في الأيام التي قبل اليوم التاسع من ذي الحجة , نرجو من سماحتكم إفتاءنا بالحكم الشرعي فيما ذكر . جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين .
ج15 : أولا : عرفات كلها من شعائر الحج التي أمر الله تعالى أن يؤدى فيها منسك من مناسكه هو الوقوف بها في اليوم التاسع من ذي الحجة وليلة عيد الأضحى , وليست مساكن للناس فلا حاجة إلى بناء مسجد أو مساجد بها أو بجبلها المعروف عند الناس بجبل الرحمة لإقامة الصلوات بها , وإنما بها مسجد نمرة بالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في حجة الوداع ليتخذه الحجاج مصلى لهم يوم وقوفهم بعرفات يصلى به من استطاع صلاة الظهر والعصر ذلك اليوم , وكذا لم يعرف عن السلف بناء مساجد فيما اشتهر بين الناس بجبل الرحمة , فبناء مسجد أو مساجد عليه بدعة , وصلاة ركعتين أو أكثر في كل منها بدعة أخرى , ووقوع الركعتين أو الأكثر في وقت النهي بدعة ثالثة .

ثانيا : توجه الناس إلى هذه المساجد وتمسحهم بجدرانها ومحاريبها والتبرك بها بدعة , ونوع من أنواع الشرك شبيه بعمل الكفار في الجاهلية الأولى بأصنامهم , فيجب على المسئولين الأمر بإزالة هذه المساجد والقضاء عليها سدا لباب الشر ومنعا للفتنة حتى لا يجد الحجاج ما يدعوهم إلى الذهاب إلى الجبل والصعود عليه للتبرك به والصلاة فيه .
(جـ : 3019 في 15-6-1400 هـ)

تالي سابق
تطوير  حرف لتقنية المعلومات ... حقوق الطبع © 2005 جميع الحقوق محفوظة... e-mail address:info@al-islam.com