![]() |
|
| س26 : | رجل نوى الحج لنفسه وقد حج من قبل ثم بدا له أن يغير النية لقريب له وهو في عرفة فما حكم ذلك وهل يجوز له ذلك أم لا ؟ |
| ج26 : |
الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير لا في الطريق ولا في عرفة ولا في غير ذلك بل يلزمه لنفسه , ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما بل يتعين الحج له لقول الله سبحانه وتعالى :![]() فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه وإن أحرم به لغيره وجب أن يتمه لغيره ولا يغير بعد الإحرام . (س) .
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
| تطوير حرف لتقنية المعلومات ... حقوق الطبع © 2005 جميع الحقوق محفوظة... e-mail address:info@al-islam.com |