الإحرام بالحج للغير من مكة

س27 : ما قولكم في رجل أحرم في الحرم الشريف بالحج نيابة عن غيره ولم يحرم في الميقات أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟
ج27 : إذا كان هذا المحرم مقيما في الحرم , ثم جاء وقت الحج وهو مقيم , إذا دخلها دخولا شرعيا أدى عمرة أو أدى حجا سابقا , أو دخلها لحاجة كالتجارة أو نحوها , ثم بدا له أن يحج عن نفسه أو عن غيره فإنه يحرم من مكة ولا حاجة له إلى الميقات . (س) .

تالي سابق
تطوير  حرف لتقنية المعلومات ... حقوق الطبع © 2005 جميع الحقوق محفوظة... e-mail address:info@al-islam.com