|
ج36 :
|
الواجب عليها أن تحرم حيثما محاذاة الميقات الذي مرت به عن طريق الجو , والتنعيم ليس ميقاتا لها ونظرا إلى أنها أحرمت بالعمرة من مكان دون ميقاتها فيجب عليها ذبح شاة , فإن لم تستطع فصيام عشرة أيام , وتذبح هذه الشاة في مكة وتوزع على فقراء الحرم ولا تأكل منها شيئا , وأما الصيام فيجزئ في كل مكان , إذا كانت هذه المرأة أرادت الحج والعمرة حين قدومها , أما إن كانت هذه المرأة حين قدمت لم ترد حجا ولا عمرة وإنما أرادت الخدمة فليس عليها شيء , وعمرتها من التنعيم صحيحة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
(جـ : 1714 ت 29-12-1397هـ)
|