![]() |
|
| س72 : | ما حكم المرأة التي تذهب إلى الحرم لتصلي فيه أثناء عادتها الشهرية وهي عالمة لذلك ؟ |
| ج 72 : | أما ذهاب المرأة إلى الحرم الشريف والصلاة مع الناس وقد نزلت بها العادة الشهرية وهي الحيض وهي تعلم ذلك فهذا منكر عظيم لوجهين : أحدهما : لأنها لا صلاة لها وليس لها أن تتلبس بالصلاة وهي بهذا الحدث فذاك منكر عظيم , وصلاتها باطلة , والأمر الثاني : أنه ليس لها دخول المسجد الحرام والجلوس فيه وهي حائض فإن الحائض والجنب ممنوعان من الجلوس في المسجد أما المرور والعبور فلا بأس للحاجة إلى ذلك . اهـ . (س) |
|
|
|
|
|
![]() |
|
| تطوير حرف لتقنية المعلومات ... حقوق الطبع © 2005 جميع الحقوق محفوظة... e-mail address:info@al-islam.com |