|
ج73 :
|
من أحرمت
بالعمرة ثم حاضت فحلت من إحرامها
قبل أن تطوف وتسعى فإن كانت جاهلة الحكم ولم تجامع وجب أن تكمل
عمرتها بعد انقطاع حيضها ثم اغتسالها منه كما تغتسل من الجنابة
فتطوف وتسعى وتتحلل بقص شيء من أطراف شعرها
ولا شيء عليها , وإن حصل جماع بطلت عمرتها وعليها أن تكملها
بالطواف والسعي والتقصير ووجب عليها أن تقضيها فتأتي بعمرة بدلها ,
وعليها إما شاة من الضأن سنها ستة أشهر فأكثر أو المعز سنها سنة
فأكثر تذبح بمكة توزع على فقرائها , أما إن كانت لم تحل من عمرتها
فعليها أن تكمل عمرتها فتطوف وتسعى وتتحلل من عمرتها بقص شيء من
أطراف شعر رأسها ولا تبطل عمرتها بالحيض على كل حال . (جـ
: 2252 في 5-1-1399هـ)
|