|
ج80 :
|
إحرامه يوم ثمانية صحيح ,
والطواف
والسعي اللذان حصلا منه ليسا مشروعين في حقه ولا يجزئان عن طواف
الحج وسعيه ; لأنه أحرم من داخل الحرم , وصعوده إلى عرفة يوم تسعة
الساعة الثانية عشرة ليس عليه فيه شيء , ونزوله من عرفة قبل غروب
الشمس من ذلك اليوم غير جائز فالواجب عليه البقاء في عرفة إلى غروب
الشمس وبنزوله قبل الغروب ترك واجبا يجب عليه فيه دم , وهو ما يجزئ
أضحية من الضأن والمعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبح في الحرم
ويوزع اللحم على فقراء الحرم . وبما أنه نزل من عرفة قبل
الغروب إلى خيام زملائه في وادي محسر وجلس معهم فهذا يدل على أنه
ترك المبيت بمزدلفة , وإذا كان الأمر كذلك فقد ترك واجبا من واجبات
الحج وعليه ذبح ما يجزئ أضحية من الضأن أو المعز أو سبع بدنة أو
سبع بقرة , يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم , ورميه يوم العيد
صحيح وكذلك حلقه ولم يتعرض في الجواب إلى ما بقي من أعمال الحج لأن
السائل لم يتعرض للسؤال عنها .
(جـ : 2830 في
18-2-1400هـ)
|