حكم من لم يعلم أن عليه دما حتى رجع إلى بلاده

س88 : هل الذي حج وعليه دم وذهب إلى بلاده وهو لم يعرف بهذا الدم فهل يجوز أن يذبح هذا الدم ببلاده ويوزعه على فقراء المسلمين هناك أم لا ؟
ج88 : كل هدي أو طعام يتعلق بحرم أو إحرام فهو لمساكين الحرم وهم المقيمون به , والمجتاز به من حاج وغيره ممن له أخذ الزكاة , ولا يجوز أكله منه إلا إذا كان هدي تمتع أو قران , ومحل ذبحه الحرم , وفدية الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطية الرأس وكل محظور فعله خارج الحرم , ودم الإحصار يذبح حيث وجد سببه ويجزئ بالحرم أيضا , وهذا السائل ذكر أنه وجب عليه دم ولكنه لم يذكر السبب الموجب له لهذا ذكرنا الجواب مفصلا يطبق منه ما يناسب حالته .
(جـ : 836 في 24-8-1394هـ)

تالي سابق
تطوير  حرف لتقنية المعلومات ... حقوق الطبع © 2005 جميع الحقوق محفوظة... e-mail address:info@al-islam.com