![]() |
حكم من
|
| س88 : | هل الذي حج وعليه دم وذهب إلى بلاده وهو لم يعرف بهذا الدم فهل يجوز أن يذبح هذا الدم ببلاده ويوزعه على فقراء المسلمين هناك أم لا ؟ |
| ج88 : | كل هدي أو طعام يتعلق بحرم
أو إحرام فهو لمساكين الحرم وهم المقيمون به , والمجتاز به من حاج
وغيره ممن له أخذ الزكاة , ولا يجوز أكله منه إلا إذا كان هدي تمتع
أو قران , ومحل ذبحه الحرم , وفدية الحلق واللبس ونحوهما كطيب
وتغطية الرأس وكل محظور فعله خارج الحرم , ودم الإحصار يذبح حيث
وجد سببه ويجزئ بالحرم أيضا , وهذا السائل ذكر أنه وجب عليه دم
ولكنه لم يذكر السبب الموجب له لهذا ذكرنا الجواب مفصلا يطبق منه
ما يناسب حالته . (جـ : 836 في 24-8-1394هـ) |
|
|
|
|
|
![]() |
|
| تطوير حرف لتقنية المعلومات ... حقوق الطبع © 2005 جميع الحقوق محفوظة... e-mail address:info@al-islam.com |